مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو اطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالقاعدة القضائية
تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع به . لها ترجيح بعضها وإطراح الآخر دون بيان أسباب ذلك . شرطه . عدم الخروج عن مدلول الشهادة .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.