مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر ، حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالقاعدة القضائية
تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع به . لها ترجيح بعضها وإطراح الآخر دون بيان أسباب ذلك . شرطه . عدم الخروج عن مدلول الشهادة .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.