شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1059 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يُعد كذلك ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك".

المبدأ القضائي

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم - المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه - أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك

القاعدة القضائية

التملك بوضع اليد واقعة مادية تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً ونفياً.5 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي...

الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي...

الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي...

الطعن رقم 29608 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الو...

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة