الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكالقاعدة القضائية
التملك بوضع اليد واقعة مادية تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً ونفياً.5 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم - المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه - أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الو...