مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام؛ فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدِها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضوقف "دعاوى الوقفالأسباب المتعلقة بالنظام العامالاختصاص بنظرهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.