شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " " الاختصاص القيمي" " الاختصاص النوعي ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". وقف " دعاوى الوقف: الاختصاص بنظرها".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سَبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضوقف "دعاوى الوقفالأسباب المتعلقة بالنظام العامالاختصاص بنظرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة