شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " " الاختصاص القيمي" " الاختصاص النوعي ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". وقف " دعاوى الوقف: الاختصاص بنظرها".

المبدأ القضائي

إذ كان النزاع في الدعوى موضوع الطعن ممن شملتهم المادة العاشرة من القانون ١ لسنة ۲۰۰۰، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون المحاكم الجزئية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى استنادًا إلى الاختصاص القيمي وِفق ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من تقديره لقيمتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضوقف "دعاوى الوقفالأسباب المتعلقة بالنظام العامالاختصاص بنظرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة