شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " " الاختصاص القيمي" " الاختصاص النوعي ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". وقف " دعاوى الوقف: الاختصاص بنظرها".

المبدأ القضائي

ان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠0٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - علي أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة، مما يدل على أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وهو ما يتفق مع قاعدة الخاص يقيد العام.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضوقف "دعاوى الوقفالأسباب المتعلقة بالنظام العامالاختصاص بنظرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة