شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر". عقد " المسئولية العقدية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر". مسئولية " المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المقاول".

المبدأ القضائي

أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تُهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية العقديةعلاقة السببية بين الخطأ والضررمسئولية المقاول

القاعدة القضائية

تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون الخاضعة لرقابة محكمة النقض. مؤداه. التزام محكمة الموضوع ببيانها بمدونات حكمها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة