شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر". عقد " المسئولية العقدية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر". مسئولية " المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المقاول".

المبدأ القضائي

أن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده يكون مسئولًا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية العقديةعلاقة السببية بين الخطأ والضررمسئولية المقاول

القاعدة القضائية

مسئولية المقاول عن مخالفة الشروط والمواصفات المتفق عليها أو الانحراف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو إساءة اختيار مادة العمل. أثره. التزامه بتعويض رب العمل وفقًا لأحكام المسئولية العقدية.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة