شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر". عقد " المسئولية العقدية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر". مسئولية " المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المقاول".

المبدأ القضائي

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية العقديةعلاقة السببية بين الخطأ والضررمسئولية المقاول

القاعدة القضائية

عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يستوجب المسئولية. سبيل درئها. انتفاء علاقة السببية بإثبات قيام السبب الأجنبي.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة