مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية العقديةعلاقة السببية بين الخطأ والضررمسئولية المقاولالقاعدة القضائية
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يستوجب المسئولية. سبيل درئها. انتفاء علاقة السببية بإثبات قيام السبب الأجنبي.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.