شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ". فوائد " استحقاق الفوائد". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ التقصيري " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير ".

المبدأ القضائي

أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.

تصنيف المكتب الفني

فوائد "استحقاق الفوائدمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ التقصيري " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير

القاعدة القضائية

تعيين العناصر المكونة للضرر الواجب تقديرها في حساب التعويض. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. لازمه. بيان محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر محل التعويض.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة