شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

تقدير التعويض عن الخطأ التقصيري " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

10 مبدأ
الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح...

الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض الذي يقدره الخبير بما لا يقل عن مبلغ أربعة مليون ومائتي ألف جنيه وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة تفتيش المحاجر عن تجريف أرض النزاع بما يجاوز المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن خلص إلى خطأ المطعون ضدها الأولى لتجاو...

الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.

الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها...

الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.

الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح...

الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض الذي يقدره الخبير بما لا يقل عن مبلغ أربعة مليون ومائتي ألف جنيه وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة تفتيش المحاجر عن تجريف أرض النزاع بما يجاوز المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن خلص إلى خطأ المطعون ضدها الأولى لتجاو...

الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.

الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها...

الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة