مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13081 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاق الفوائدمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ التقصيري " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبيرالقاعدة القضائية
الفوائد . ماهيتها . تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ نقدي. استحقاقها. مناطه. تأخر الوفاء بالتزام نقدي معلوم المقدار وقت الطلب. م 226 مدني .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.