شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 68

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 12316 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هــو الــذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القــانــون لشهــادة الشهــود فــي المــادة 68 ومــا بعدهــا مــن قانــون الإثبـــات، والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلًا إلى ال...

الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها..." يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطر...

الطعن رقم 10382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هو الذي يجري وفقًا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات؛ تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل تحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتُوجِب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلًا إلى الحقيقة، أما ما يُج...

الطعن رقم 10038 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يُعد من قبيل الشهادة ما يستط...

الطعن رقم 10038 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يُعد من قبيل الشهادة ما يستط...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة