شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24809 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: أثر فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته أقام على الشركة الطاعنة الدعوى بطلب إلزامها بأن ترد له ثمن ماكينات فرم المخلفات الزراعية التي قام بشرائها منها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية ، والغرامات التي قام بسدادها إلى وزارة البيئة والفوائد القانونية، ومن ثم فإن حقيقة المقصود بهذه الطلبات هو طلب فسخ عقد التوريد المبرم بين طرفي التداعي، وإلزام الشركة الطاعنة برد ما دُفع من الثمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة برد قيمة الماكينات محل العقد سند التداعي سالف البيان للمطعون ضده بصفته، مع إلزام الأخير برد خطاب الضمان للشركة الطاعنة دون أن يُضمن قضاءه بإلزام المطعون ضده بصفته برد وتسليم ماكينات الفرم محل التعاقد التي تم رد ثمنها، بحسبان أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وفقاً لنص المادة 160 من القانون المدني، بما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 160 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة