شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3730 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". محاماة " وكالة المحامي في الطعن بالنقض". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " " إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض". وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة