مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3730 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى لمن أو كله في رفعه، ولم يتم اختصامها رغم تكليف المحكمة لباقي الطاعنين باختصامها على نحو ما هو ثابت بمحضري جلسة ....... وجلسة ....... التي حجزت فيها القضية للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبول، وإذ كانت خصومة الطعن على نحو ما سلف غير قابلة للتجزئة، لأن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه، ويكون له أثره في حق جميع الخصوم، فيتعين اختصام الطاعنة الأولى، وإلا كان الحكم فيها باطلاً، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وقعد الطاعون عن تنفيذ أمر المحكمة باختصامه - على نحو ما سلف، فإن الطعن برمته يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.