مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9149 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم - حتى إقفال باب المرافعة في الطعن - التوكيل الصادر من الطاعن إلى من أوكله في رفع الطعن أو توكيل صادر له مباشرة من الطاعن يبيح الطعن بالنقض – رغم تكليف المحكمة له بذلك - حتى تتحقق المحكمة من وجود هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تشتمل على الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل المشار إليه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع في الأوراق ، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.