مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1250 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان المحامي رافع الطعن عن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) أثبت بصحيفة الطعن أنه وكيل عنها بموجب التوكيل رقم.. ه لسنة 2021 الأهرام النموذجى وأرفق صورة ضوئية منه بالطعن إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه إذ لا تغني الصورة الضوئية عن ذلك لعدم حجيتها في الإثبات ولتقف المحكمة على حدود هذه الوكالة، وإذ كلفته المحكمة بتقديمه بجلسات المرافعة إلا أنه لم يفعل ولم يحضر بالجلسة الختامية للمرافعة مما يكون معه الطعن وقد رفع من غير ذي صفة، ومن ثم يضحي غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.