مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1250 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالته للمحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وعما إذا كانت تبيح له الطعن بطريق النقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.