الطعن رقم 5227 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ
أن النص في المادة 955/2 من القانون المدني على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" إنما يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة، يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما، بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يُمكِنُه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلمًا ماديًا مادام المتمسك بالتقادم يريد أن يحتج بهذا الضم قِبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.