شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 955

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-15

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته. (2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازةمن أثر.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أن نص الفقرة الثانية في المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد...

الطعن رقم 20376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.

الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

أن مفاد نص المادة 955/2 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم حيازته لحيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.

الطعن رقم 5227 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

أن النص في المادة 955/2 من القانون المدني على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" إنما يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة، يستوي أن تكون كلها...

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاج...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة