مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10480 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنه إذا ما وجه المؤجر للمستأجر التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد وذلك على النحو الذي نظمته المادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد وتزول جميع الآثار المترتبة عليه، ويكون الحكم الصادر بإنهائه - ولو صار باتاً - لا يضيف لإنهائه شيئاً، لأنه ليس حكماً منشئاً، وإنما هو كاشف ومقـرر لانـتهاء العقد منذ توجيه هذا التنبيه إلى المستأجر
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون واجب التطبيقالقوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانينأثر الحكم بعدم دستورية قانونفي مسائل الإيجارالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.