شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10480 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الإيجار". قانون "القانون واجب التطبيق: القوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية قانون: في مسائل الإيجار".

المبدأ القضائي

أنه إذا ما وجه المؤجر للمستأجر التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد وذلك على النحو الذي نظمته المادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد وتزول جميع الآثار المترتبة عليه، ويكون الحكم الصادر بإنهائه - ولو صار باتاً - لا يضيف لإنهائه شيئاً، لأنه ليس حكماً منشئاً، وإنما هو كاشف ومقـرر لانـتهاء العقد منذ توجيه هذا التنبيه إلى المستأجر

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قانون "القانون واجب التطبيقالقوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانينأثر الحكم بعدم دستورية قانونفي مسائل الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة