سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة...
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص ب...
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص ب...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة...
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه