شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 33781 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الوكالة" "طرق الإثبات: الإحالة للتحقيق وندب الخبراء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" انعقاد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها".

المبدأ القضائي

أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثبات

القاعدة القضائية

محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة الخصم لطلب الإحالة للتحقيق. شرطه. بيان حكمها ما يسوغ رفضه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة