مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33781 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة الخصم لطلب الإحالة للتحقيق. شرطه. بيان حكمها ما يسوغ رفضه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.