سُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصوم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه
أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك
أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً" وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول شيء من...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص ب...
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص ب...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه