مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةالجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.