مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من 1/7/۱۹۹۰ قد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه، ومن ثم فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولى إجراءات نزع الملكية .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 9 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 10 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةالجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.