مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26113 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً" وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 168 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.