شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 168

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-13

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 28470 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه، وعلى ذلك فإنه من واجب المحكمة أن تطلع الخصم على ما قدم...

الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

أنه عملاً بما ورد بالمادة ١٦٨ مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان حكمها باطلاً

الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على ا...

الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لابداء دفاع لم ي...

الطعن رقم 26113 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً" وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة