شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1126 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تحديده". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ". محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية وخلص بما له من سلطة تقديرية إلي نفي الخطأ في حق ملاك الأرض- المطعون ضدهم بالبند أولاً - استناداً إلى أن سبب التوقف عن استكمال أعمال البناء يرجع إلى الطاعن نفسه أخذا من الإنذارات الموجهة منه للمطعون ضدهم وتحريره لمحاضر قبلهم في تواريخ لاحقة على تاريخ انتهاء الأعمال وفقاً للتعاقد المبرم بينهم، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية . وهو من الحكم سائغ وله مرده الثابت بالأوراق وكاف لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، وعلى نحو يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوعسلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالخطأ

القاعدة القضائية

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء أول درجة برفض دعوى الطاعن الفرعية بالتعويض استناداً لانتفاء خطأ المطعون ضدهم أولاً الموجب للتعويض بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة