شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 927 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تحديده". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ". محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها".

المبدأ القضائي

أن ثبوت أو نفي الخطأ من سلطة محكمة الموضوع، ويشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوعسلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالخطأ

القاعدة القضائية

استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه. شرطه. خطأ المدين. ثبوت أو نفي ذلك. منسلطة محكمة الموضوع.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة