شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل". ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الدولة للأموال العامة ، أموال الدولة الخاصة : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة" "الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الانتفاع".

المبدأ القضائي

أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "بعض صور الملكيةملكية الدولة للأموال العامة ، أموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة" "الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الانتفاع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة