شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 375

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-28

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات. (2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

5- إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليه نصيبه من الأرباح عن السنوات محل المطالبة والتي لا يسري عليها التقادم الحولي إلا من تاريخ تسلمه بيان بما يستحقه من أرباح وفقاً للثابت بالنظام الأساسي للشركة الطاعنة، وإذ خلت الأوراق من أيِّ دليل على أن الطاعنة قد سلمت المطعون ضده الأول أو أخطرته بما ي...

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون بطبيعته مست...

الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن النص في الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمر...

الطعن رقم 20381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني.

الطعن رقم 25406 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب، باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 11

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة