المادة 375
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليه نصيبه من الأرباح عن السنوات محل المطالبة والتي لا يسري عليها التقادم الحولي إلا من تاريخ تسلمه بيان بما يستحقه من أرباح وفقاً للثابت بالنظام الأساسي للشركة الطاعنة، وإذ خلت الأوراق من أيِّ دليل على أن الطاعنة قد سلمت المطعون ضده الأول أو أخطرته بما ي...
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون بطبيعته مست...
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمر...
أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني.
أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب، باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 11