مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31184 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن كان قد أودع عند تقديم صحيفته التوكيل الرسمي العام .. / .. لسنة .. توثيق مدينة حلوان الصادر له من الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلًا عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ../ .. لسنة .. توثيق الغرفة التجارية، إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى جلسة المرافعة الأخيرة لكي يتسنى للمحكمة التحقق من قيام هذه الوكالة وحدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في إقامة الطعن بالنقض أو توكيل المحامين في ذلك، وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن للمحامي الذي رفع الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.