شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض"تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض" " صور التعويض : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية " . نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية " . محكمة الموضوع "سُلطتها في تقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطُرق التي قررها ورسمها وفي مُقابل تعويض عادل، فهناك إذن قيود ثلاثة الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون، والشرط الثاني: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، والشرط الثالث: هو دفع تعويضٍ عادلٍ للمالك، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبة جنائية تُوقع بمقتضى حُكم جنائي - لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جُزءٍ من العدل لأن العدل يقتضي ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذي أُنتزع والتعويض المُستحق عنه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 805 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة