مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه رفض طلب الريع المُستحق للطاعن الذي قدره الخبير رغم أن الحُكم بعدم دستورية نص يُكشف عن وجود عيبٍ يُخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولما كان الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6/1998 قد قَضَى بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹52 والمادة الرابعة من القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ فإن إعمال هذين النصين سالفي البيان يكون حابط الأثر من تاريخ العمل بهما، بما مفاده أحقية الطاعن في ريع الأطيان الزراعية محل النزاع عن مُقابل عدم الانتفاع بها منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ لم يلتزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله).
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.