مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22413 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن لم يقدم التوكيل الصادر له منه على الرغم من أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل على الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلسة 6/1/2026 بتقديم التوكيل المشار إليه إلا أنَّه لم يتم تقديمه حتى إقفال باب المرافعة، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.