مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22413 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.