مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17333 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، 704/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن الموكل في هذه الحالة أن يُقر هذا العمل، فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار، مما مفاده أن الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةنيابة "نيابة اتفاقيةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةمدى سِعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.