شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 703

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-20

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. (2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفًا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن الوكالة طبقًا للمادتين ٦٩٩، ۷۰۳/۱ من القانون المدني هي عقد بمُقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وهو مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ما لم يجزه.

الطعن رقم 17333 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، 704/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن الموكل في هذه الحالة أن يُقر هذا العمل، فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجرا...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 8

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة