مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12433 — لسنة 86 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض -وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة- سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 255/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.