مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ، الميراثانتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاةالقاعدة القضائية
تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوته أو نفيه. لازمه. وجوب استعراض محكمة الموضوع لتلك الأوراق والوقائع والرد عليها. قعودها عن ذلك. قصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.