انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت - بالطلب المُضاف - بتثبيت ملكية مورثها وورثته من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم، وامتداداً لوضع يد سلف المورث البائع له بموجب عقد البيع المؤرخ ...، بما تتوافر معه الحيازة لها وباقي الورثة وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البي...
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب مما كان يوجب على المحكمة النظر إليه.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.