شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " التركة : ثبوت الملكية بالميراث ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ، الميراث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة " .

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 955 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ، الميراثانتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة