مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ، الميراثانتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.