شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20376 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " التركة : ثبوت الملكية بالميراث ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ، الميراث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة " .

المبدأ القضائي

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت - بالطلب المُضاف - بتثبيت ملكية مورثها وورثته من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم، وامتداداً لوضع يد سلف المورث البائع له بموجب عقد البيع المؤرخ ...، بما تتوافر معه الحيازة لها وباقي الورثة وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البين من تقرير الخبير - المنتدب من المحكمة الابتدائية - المُرفق بأوراق الطعن أنَّ المُلاك الحاليين لعين التداعي هم ورثة ... ومن بينهم الطاعنة والمطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث؛ وذلك عن طريق الميراث الشرعي عن مورثهم، وأنَّ مورثهم مشتري العين بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ... من الخصم المُدَخَل -المطعون ضده الرابع...، والأخير هو مالك الأرض وكامل العقار الكائن به عين التداعي من قبل عام ٢٠٠٥، وإذْ انتهى الحُكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على سند مما أورده تقرير الخبير مِنْ أنَّ الطاعنة لم تُقدم أيَّة مستندات رسمية مسجلة تفيد الملكية لعين التداعي، وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسكت به الطاعنة بالطلب المضاف بتثبيت ملكية مورث الطاعنة وورثته جميعاً بوضع اليد بنية التملك امتداداً لوضع يد مورثهم امتداداً لوضع يد سلفه البائع له، حال كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ، الميراثانتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة