مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21161 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالقاعدة القضائية
أسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من المحكمة والخصوم والنيابة العامة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.