شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية ارتفاق " ماهية حق الارتفاق، من أنواع الارتفاق ". تسجيل " القيد في السجل العيني: أثره ". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق". نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالأسباب المتعلقة بالنظام العامحق الارتفاق

القاعدة القضائية

أسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من المحكمة والخصوم والنيابة العامة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة