شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20104 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية محاماة " وكالة المحامي: وكالة المحامي في الطعن بالنقض ". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة